ضيائيات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ضيائيات
ضيائيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 2

اذهب الى الأسفل

ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 2 Empty ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 2

مُساهمة من طرف عمر الهرهوري الأربعاء سبتمبر 27, 2017 3:27 pm

ملخص قرارات المحكمة الإدارية ـ 2 ـ
تجاوز السلطة
** قرار ببطلان عزل موظف، وتحميل الدولة المصاريف القانونية.
*  عدد القضيّة 1776 بتاريخ 16-01-1991. / ص 11 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** قرار ببطلان عزل عمدة دون تمكينه من فرصة دفع التهم الموجهة إليه، وتحميل الدولة المصاريف القانونية.
*  عدد القضيّة 1717 بتاريخ 31-01-1991. / ص 21 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** للعون العمومي الحق في منحة الإنتاج حتى ولو لم ينجز أي عمل إذا ثبت أن إبعاده عن وظيفته كان بفعل الادارة.
*  عدد القضيّة 1875 بتاريخ 15-02-1991. / ص 26 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** بطلان عزل العون العمومي لخلل في اثبات قيامه بعمل بمقابل دون ترخيص، عملا بقاعدة عبء الاثبات على كاهل الإدارة.
*  عدد القضيّة 1938 بتاريخ 20-02-1991. / ص 32 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** بطلان عزل أستاذة بسبب فشل تربصها دون أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة،
*  عدد القضيّة 1847 بتاريخ 20-02-1991. / ص 34 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الإحالة على التقاعد على أساس الوظائف المرهقة تتم باعتبار رتبة العون بقطع النظر عن خطته الوظيفية.
*  عدد القضيّة 1838 بتاريخ 20-02-1991. / ص 35 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا حق للعون العمومي المحال على مجلس التأديب إلزام الإدارة في إجراء مكافحة مع الشهود.
*  عدد القضيّة 1942 بتاريخ 12-03-1991. / ص 42 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إبطال عقوبة إدارية بسبب امتناع مجلس التأديب عن الاستماع إلى شهود نفي، ومكافحة الشهود.
*  عدد القضيّة 2475 بتاريخ 24-04-1991. / ص 56 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إبطال قرار عزل أستاذ لتجاوزات سلوكية في معهد، بناء على أن تقرير الإحالة حرره المدير الجهوي، خلافا لمقتضيات الفصل 51.
*  عدد القضيّة 2129 بتاريخ 1-07-1991. / ص 91 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إبطال قرار مجلس تأديب انعقد دون تقرير إحالة ممضى من الوزير رئيس الإدارة، والقرارات التأديبية ليست مفوضة للمديرين الجهويين.
*  عدد القضيّة 1923 بتاريخ 3-07-1991. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يوجّه الاستدعاء لحضور مجلس التأديب إلى السجن إذا كان العون العمومي موقوفا لدى العدالة.
*  عدد القضيّة 2324 بتاريخ 29-11-1991. / ص 159 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
يتعين على الإدارة التي تعلم أن عونها موقوف بالسجن أن تمكنه من الدفاع عن نفسه وذلك بالاتصال به بالسجن ولا بعنوانه العادي.
*  عدد القضيّة 2509 بتاريخ 15-4-1992. / ص 287 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يمكن للنقابة تمثيل أغلبية منخرطيها بدون تفويض والقيام باسمهم لدى المحاكم.
*  عدد القضيّة 31 بتاريخ 29-11-1991. / ص 175 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يعتبر عدم إعلام الإدارة بنشاط القرين بمقابل خطئا مهنيا يستوجب العقاب.
** استقر قضاء المحكمة على عدم ترتيب أي جزاء على مخالفة الآجال المقررة بالفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983، باعتبارها ذات غاية استنهاضية ابتغى المشرع بواسطتها استحثاث الإدارة بتسوية وضعية العون الموقوف إداريا في أسرع الآجال على أنه أقر لفائدة العون المذكور حق استرجاع مرتباته في صورة عدم تقيد الإدارة بمهلة الثلاثة أشهر.

*  عدد القضيّة 2314 بتاريخ 14-07-1992. / ص 351 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمكن لعضو مجلس التأديب الذي كلف بإجراء البحث الإدانة موضوع الإحالة واقتراح عقاب أن يشارك في مداولات المجلس.
*  عدد القضيّة 2725 بتاريخ 7-7-1992. / ص 332 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده بالقضية غير أن هذا الأجل استنهاضي ولا يترتب عن عدم احترامه أي أثر قانوني على العقوبة التأديبية.
*  عدد القضيّة 2509 بتاريخ 15-4-1992. / ص 287 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يحق للإدارة أن تعتبر غياب العون غير شرعي حينما يقضي عطلة مرضه خارج تراب الجمهورية دون ترخيص مسبق من الإدارة ودون أن يثبت أن حالته كانت استعجالية.
*  عدد القضيّة 2414 بتاريخ 23-12-1992. / ص 402 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمكن تأسيس العقوبة التأديبية على مجرد تقرير التفقد.
*  عدد القضيّة 1921 بتاريخ 27-11-1992. / ص 385 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** عدم احترام الأجل القانوني لتسوية وضعية العون الموقوف عن العمل لا يترتب عنه أي جزاء.
*  عدد القضيّة 2314 بتاريخ 14-7-1992. / ص 351 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يعتبر العون العمومي الموجود بالسجن متخليا عن وظيفته بمحض إرادته.
*  عدد القضيّة 2638 بتاريخ 30-6-1992. / ص 328 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الإدارة غير ملزمة بتمكين الموظف من الاطلاع على ملفه أو بسماعه إذا لم يرتكز قرار سحب الخطة الوظيفية على أسباب تأديبية.
*  عدد القضيّة 2424 بتاريخ 18-11-1992. / ص 375 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمكن سحب القرار اللاشرعي والمكسب لحقوق إلا في أجل الشهرين الواليين للاعلام به.
*  عدد القضيّة 2747 بتاريخ 9-7-1992. / ص 340 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الإجراءات الحسابية التي تستعملها الإدارة لتسترجع ديونها لا ينطبق عليها مبدأ عدم رجعية المقررات الادارية.
*  عدد القضيّة 2118 بتاريخ 15-1-1992. / ص 214 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إحالة عون على التقاعد يمنع الإدارة من ترقيته.
*  عدد القضيّة 1924 بتاريخ 29-12-1992. / ص 404 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** في صورة تقديم ملف إلى الإدارة بغرض إثارة قرار إداري تنطلق أجال التقاضي من تقديم آخر وثيقة يكتمل بها الملف.
*  عدد القضيّة 2470 بتاريخ 3-2-1993. / ص 462 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يعتبر الاستدعاء قانونيا إذا رفض المعني بالأمر تسلمه.
*  عدد القضيّة 2618 بتاريخ 3-3-1993. / ص 485 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يترتب على الجمع بين الوظائف مطالبة العون العمومي بإرجاع المبالغ التي تسلمها بدون وجه شرعي وذلك عن طريق الخصم المباشر من المرتبات.
*  عدد القضيّة 1174 بتاريخ 31-12-1993. / ص 610 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمتدّ امتثال الموظف لواجب الطاعة إلى القرارات التي تتصف باللامشروعية الواضحة.
*  عدد القضيّة 2369 بتاريخ 3-2-1993. / ص 465 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يمكن لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أن يمضي بتفويض من الوزير تقرير إحالة عون على مجلس التأديب
*  عدد القضيّة 2342 بتاريخ 3-2-1993. / ص 466 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يتعين على الإدارة أن تسند للموظف الواقع ارجاعه إلى سالف نشاطه بعد تبرئة ساحته عدد صناعيا للمدة التي قضاها موقوفا بالاستناد إلى ما توفر لديها من عناصر بالملف إبان الإيقاف التحفظي.
*  عدد القضيّة 2547 بتاريخ 3-4-1993. / ص 500 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يحق للإدارة أن تشطب العون الذي كان في حالة عدم مباشرة ولم يطلب رجوعه في الأجل القانوني.
*  عدد القضيّة 1978 بتاريخ 19-1-1993. / ص 448 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يعتبر معدوما القرار القاضي بوضع عون وجوبا في حالة عدم مباشرة لتسوية صورية لوضعيته الادارية.
*  عدد القضيّة 3132 بتاريخ 24-11-1993. / ص 581 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إعادة الوضعية القانونية بعد إلغاء القرار القاضي بعزل عون لا يخول لهذا الأخير التمتع بالعطلة السنوية ضرورة أن التمتع بها لا يتم إلا بعد إنجاز العمل بصورة فعلية.
*  عدد القضيّة 2615 بتاريخ 3-3-1993. / ص 486 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
عطلة مرض عادي:
** عدم وجود الموظف بمحل سكناه أثناء عطلة المرض العادي لا يشكل قرينة قاطعة على تمارضه.
*  عدد القضيّة 2046 بتاريخ 6-1-1993. / ص 442 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** مشاهدة عون أثناء رخصة مرض بالطريق لا يحل محل المراقبة الإدارية التي يتعين القيام بها بمحل العون المسترخص.
*  عدد القضيّة 2734 بتاريخ 7-7-1993. / ص 547 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يتعين على الإدارة أن تقوم بالمراقبة الطبية خلال الأيام الأولى لعطلة المرض العادي.
*  عدد القضيّة 2775 بتاريخ 25-3-1993. / ص 524 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا تؤخذ بعين الاعتبار الشهائد الطبية المقدمة للإدارة بعد الأجل القانوني.
*  عدد القضيّة 2618 بتاريخ 3-3-1993. / ص 485 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** مغادرة العون المتحصل على رخصة مرض لمحل إقامته العادي دون استرخاص من الإدارة يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية ويستوجب العقاب.
*  عدد القضيّة 2116 بتاريخ 17-2-1993. / ص 479 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
الرجوع في قرار العزل:
** إرجاع العون إلى سالف عمله لا يفرض بالضرورة إعادته إلى نفس المكان الذي كان يعمل فيه قبل اتخاذ قرار العزل.
*  عدد القضيّة 3146 بتاريخ 5-5-1993. / ص 511 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
المسؤولية المدرسية:
** تتحمل المدرسة مسؤولية الحوادث التي تقع من جراء عدم اتخاذ التدابير الوقائية الناجعة.
*  عدد القضيّة 1151 بتاريخ 20-12-1993. / ص 597 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).

رفت من معهد:
** يكون رفت التلميذ غير شرعي إذا لم تقم الإدارة باستدعاء الولي لدى مجلس التربية في الأجل القانوني.
*  عدد القضيّة 2292 بتاريخ 17-3-1993. / ص 495 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1991-1992-1993/ تونس 1998 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
عمر الهرهوري
عمر الهرهوري
المدير والمشرف
المدير والمشرف

المساهمات : 84
نقاط : 259
تاريخ التسجيل : 26/09/2017
العمر : 58
الموقع : منتدى منوع

https://adhia.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى